للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الحقيقي أتى العرفي … وبعد هذين أتى الشرعي

معناه أن الوصف الحقيقي، مقدم على الوصف العرفي، والوصف الحقيقي: هو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف، أو شرع.

ويقدم الوصف العرفي، على الوصف الشرعي، للاختلاف في التعليل بالشرعي كما تقدم.

وفي الحدود الأشهر المقدم ..........................

هذا شروع في ترجيح الحدود، والمقصود هنا الحدود الشرعية، كحدود الاحكام، لا حدود الماهية العقلية، إذ لا يتعلق بها هنا غرض.

والمعنى أن الحد الأشهر ـ والمراد به الأوضح ـ مقدم على الواضح.

قال في النشر: قال اللقاني - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: وذلك بأن يكون المعرف في أحدهما شرعيا، وفي الآخر حسيا، أو عقليا، أو لغويا، أو عرفيا، فالحسي أولى من غيره، والعقلي من العرفي، ومن الشرعي، كما في الآيات البينات اهـ

ومعنى هذا أن الاوضحية راجعة إلى نوع المعنى المعرف به، لا اللفظ المعرف به.

قال في النشر: والحد عند أهل الأصول يشمل الحد والرسم عند أهل المنطق اهـ

وما صريحا أو أعم يعلم

قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وما صريحا، معناه أن الحد باللفظ الصريح، يقدم على ما ليس كذلك، لتجوز، أو اشتراك مع انتصاب القرينة على المقصود، لأن القرينة وإن اتضحت قد يطرقها الخفاء.

وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: أو أعم، معناه أن الحد الأعم، يقدم على الحد الأخص، لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه، وقيل: يرجح الأخص أخذا بالمحقق.

وما يوافق لنقل مطلقا .........................

معناه أن الحد الموافق للنقل - شرعا أو لغة - يقدم على مقابله، لأن التعريف بما يخالفهما، إنما يكون لنقل عنهما، والأصل عدمه.

ويقدم موافق نقل الشرع، على موافق نقل اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>