للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالتمسك به حتى يصرف عنه صارف.

وانظر لم لم يستغنوا عن هذا بما يأتي من معرفة أصول الفقه؟

وانظر أيضا ما المتحفظ منه بهذا الشرط؟

والنحو والميزان واللغة مع … علم الاصول وبلاغة جمع

يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف، وأن يكون عارفا بالمنطق، وهو المراد بالميزان، قال في النشر: أي: عارفا بالمحتاج إليه منه، كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهين اهـ

وعبارة القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وشرائط الحد والبرهان اهـ

أي: عالما بشرائط الحد والبرهان.

ويشترط كذلك أن يكون عارفا باللغة، قال في النشر: عربية كانت أو شرعية أو عرفية اهـ

ويشترط كذلك أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه، وبالبلاغة من معان وبيان.

قال في النشر: وكلما كمل معرفة واحد من تلك العلوم، كان الاجتهاد أتم.

ولا يقال: كيف تشترط معرفة علم الأصول، مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد ولم يكن هذا العلم إذ ذاك مدونا، بل يكفي كونه ذا فهم صحيح، لأنا نقول: ليس المراد معرفته بهذه الاصطلاحات الحادثة، بل المراد معرفة ذات قواعده، مدونة كانت أم لا، عرفها بالطبع أو التعلم، وإلا لزم عدم اشتراط العربية وغيرها، فإن أكابر الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - كانوا في غاية الرفعة في الاجتهاد، ولم تكن إذ ذاك العربية ولا غيرها مدونة اهـ

وموضع الأحكام دون شرط … حفظ المتون عند أهل الضبط

ويشترط كذلك أن يكون عارفا بمدارك الأحكام من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، ولا يشترط حفظهما، لكنه أكمل.

قال في النشر: بل يكفيه في الأحاديث أن يكون عنده من كتبها ما إذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة، ظن أنها لا نص فيها اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>