وبالتمسك به حتى يصرف عنه صارف.
وانظر لم لم يستغنوا عن هذا بما يأتي من معرفة أصول الفقه؟
وانظر أيضا ما المتحفظ منه بهذا الشرط؟
والنحو والميزان واللغة مع … علم الاصول وبلاغة جمع
يعني أنه يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو الشامل للتصريف، وأن يكون عارفا بالمنطق، وهو المراد بالميزان، قال في النشر: أي: عارفا بالمحتاج إليه منه، كشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهين اهـ
وعبارة القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وشرائط الحد والبرهان اهـ
أي: عالما بشرائط الحد والبرهان.
ويشترط كذلك أن يكون عارفا باللغة، قال في النشر: عربية كانت أو شرعية أو عرفية اهـ
ويشترط كذلك أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه، وبالبلاغة من معان وبيان.
قال في النشر: وكلما كمل معرفة واحد من تلك العلوم، كان الاجتهاد أتم.
ولا يقال: كيف تشترط معرفة علم الأصول، مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد ولم يكن هذا العلم إذ ذاك مدونا، بل يكفي كونه ذا فهم صحيح، لأنا نقول: ليس المراد معرفته بهذه الاصطلاحات الحادثة، بل المراد معرفة ذات قواعده، مدونة كانت أم لا، عرفها بالطبع أو التعلم، وإلا لزم عدم اشتراط العربية وغيرها، فإن أكابر الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - كانوا في غاية الرفعة في الاجتهاد، ولم تكن إذ ذاك العربية ولا غيرها مدونة اهـ
وموضع الأحكام دون شرط … حفظ المتون عند أهل الضبط
ويشترط كذلك أن يكون عارفا بمدارك الأحكام من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، ولا يشترط حفظهما، لكنه أكمل.
قال في النشر: بل يكفيه في الأحاديث أن يكون عنده من كتبها ما إذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة، ظن أنها لا نص فيها اهـ