اختلف في المقلد العارف بعلم الأصول، إذا لم يجد نصا لإمامه في مسألة، هل يجوز له قياسها على ما نص عليه إمامه أولا؟
قيل: يجوز له ذلك مع التزام أصول إمامه، وهو طريق ابن رشد والمازري والتونسي وأكثر المالكية - رحمهم الله سبحانه وتعالى –.
وقيل: يجوز له ذلك دون شرط التزام أصول إمامه، فللمالكي أن يقيس على أصول الإمام الشافعي - رحمه الله سبحانه وتعالى - مثلا، وهذا قول اللخمي - رحمه الله سبحانه وتعالى - وله اختيارات خرج في كثير منها عن المذهب.
وقيل: لا يجوز له ذلك، ويلزمه التعلق بنصوص إمامه، فلا يحكم ولا يفتي إلا بنصه، وهو نص أبي بكر ابن العربي وظاهر نقل أبي الوليد الباجي - رحمهما الله سبحانه وتعالى -.
قال في النشر: أما إذا لم يجد المالكي في مسألة نصا لإمامه، ولا أصلا، ووجد فيها نصا لغيره كالشافعي - مثلا - أو أصلا، وجب عليه اتباع ذلك، إذ لا يعمل بغير الأدلة الشرعية، ويقدم نصه على أصله قياسا على إمامه، وغير العارف بالأصول لا يجوز له القياس أصلا، بل يقف مع نصوص مذهبه، فإن لم يجد نصا في مذهبه في مسألة، ووجد نصا في غيره وجب عليه اتباع مذهب الغير في تلك المسألة.
ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا … إن يك لا لقاطع قد رجعا
معناه أن المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه، أو حكمه، ورجع عن ذلك، لم يكن عليه ضمان لما فوته، لأمره بالاجتهاد، وقد اجتهد ولم يأل جهدا، إلا أن يكون رجوعه لقاطع، فإن رجع لقاطع. ضمن، لإشعار خفاء القاطع عليه، بالتقصير، كما نسبه في النشر