للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

للحطاب - رحمهما الله سبحانه وتعالى -.

وإنما جاء في الجمع للتاج - رحمه الله سبحانه وتعالى - ونصه: ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع اهـ

والذي في الحطاب نفي ضمان المجتهد مطلقا، وقد يقال إن الشيخ - رحمهما الله سبحانه وتعالى - فهمه على ما ذكر، جاعلا مخالفة القاطع مستلزمة التقصير، وظاهر الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى - خلاف ذلك، حيث كتب على كلام التاج المتقدم ما نصه: الذي في فروع الشافعية عدم الضمان ما لم يقصر اهـ

ونص الحطاب - رحمه الله سبحانه وتعالى -: فرع من أفتى رجلا، فأتلف بفتواه مالا، فإن كان مجتهدا فلا شيء عليه، وإلا فقال المازري - رحمه الله سبحانه وتعالى -: يضمن ما تلف، ويجب على الحاكم التغليظ عليه، وإن أدبه فأهل، إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم، فيسقط عنه الأدب، وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلا.

ونقل البرزلي عن ابن رشد - رحمهما الله سبحانه وتعالى - في أوائل النكاح أنه لا ضمان عليه، لأنه غرور بالقول، إلا أن يتولى فعل ما أفتى به، فيضمن.

وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي - رحمهما الله سبحانه وتعالى - أنه يضمن، قال: وهذا عندي في المفتي الذي يجب تقليده المنتصب لذلك، وأما غيره فكالغرور بالقول، ويجري على أحكامه.

فتحصل أن المفتي المنتصب لذلك يضمن، ولعل ابن رشد - رحمه الله سبحانه وتعالى - لا يخالف فيه، لأن هذا يحكم بفتواه، فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة، وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد والمازري - رحمهما الله سبحانه وتعالى - والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ

وإلى كلامه في غير المجتهد أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

إلا فهل يضمن أو لا يضمن … إن لم يكن منه تول بين

وإن يكن منتصبا فالنظر … ذاك وفاقا عند من يحرر

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<<  <  ج: ص:  >  >>