للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر … أو حصل القطع فالاستفتا انحظر

معناه أنه لا يجوز اتباع المفتي في فتواه، حتى يجمع بين ثلاث صفات:

أحدها: الدين، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي.

والثاني: العلم.

والثالث: الورع.

قال في النشر: لعدم الثقة بمن عدمت فيه خصلة من الثلاث اهـ

هذا هو المراد بقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وليس في فتواه البيت.

وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بالبيت الثاني إلى أن ذلك يشترط أيضا في جواز الاستفتاء، على ما ذكره في النشر، وأصله للقرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ واشتراط الورع، زيادة على العدالة، مشكل.

فالأبين أن الورع شرط كمال فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال في النشر: والأصح وجوب البحث عن علمه، وعدالته، وورعه، وقيل: يكفي مجرد اشتهاره بها بين الناس، وإن لم يحصل علم بها أو ظن، والأصح الاكتفاء بظاهر العدالة، وقيل: لا بد من البحث عنها، والاكتفاء بخبر الواحد عن علمه، وعدالته، وورعه، وقيل: لا بد من اثنين.

وفي جواز استفتاء من عُلم علمه، وجهلت عدالته احتمالان، وذكرهما النووي وجهين عند الشافعية.

وعلى الجواز يفرق بأن الناس كلهم عوام إلا القليل، والعلماء كلهم عدول إلا القليل اهـ

وواجب تجديد ذي الرأي النظر … إذا مماثل عرى وما ذكر

للنص مثل ما إذا تجددا … مغيِّرٌ، إلا فلن يجددا

إذا تكررت الواقعة للمجتهد، فإن لم يتذكر مستنده في ما رآه أولا، أو تذكره ولكن تجدد له ما يقتضي الرجوع عن ما ظهر له أولا، وجب عليه تجديد الاجتهاد والنظر في ذلك.

وإن تذكر مستنده أولا، ولم يحدث في رأيه تغير، كان له أن يكتفي باجتهاده السابق،

<<  <  ج: ص:  >  >>