للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بينه والابتلا ترددا … شرط تمكن عليه انفقدا

عليه تكليف يجوز، ويقع … معْ علم من أُمِر بالذي امتنع

في علم من أمَر، كالمأمور … في المذهب المحقق المنصور

معناه أنه اختلف في فائدة التكليف، هل هي منحصرة في الامتثال، أو دائرة بينه وبين الابتلاء؟ وينبني على ذلك اشتراط التمكن من الفعل في التكليف، فمن قال هي منحصرة في الامتثال، شرط ذلك، ومن جعلها مترددة بينه وبين الابتلاء، لم يشترط ذلك.

واختلف على هذا، هل يجوز التكليف عقلا، ويقع شرعا، معلوما للمأمور إثر سماعه الأمر الدال عليه، مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته؟

فمن لم يشترط التمكن، أجاز ذلك، ومن اشترط ذلك، منعه، وهذا هو المراد بقوله: عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر - بالبناء للمفعول - بالذي امتنع في علم من أمر - بالبناء للفاعل ـ.

وقوله: بالذي امتنع في علم من أمر، يتعلق بقوله: تكليف، والضمير في قوله: عليه تكليف، يعود للقول بتردد التكليف بين الامتثال والابتلاء، أي: على قول التردد بين الأمرين، يقع التكليف، ويعلم المكلف أنه مأمور عند سماعه الخطاب، بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ابتلاء له، هل يعزم، ويأخذ في الاستعداد، فيؤجر، أو لا، فيأثم.

وعلى مقابله لا يقع التكليف في ذلك، ولا يعلم المأمور أنه مكلف، حتى يتمكن من الفعل.

وأشار بقوله: كالمأمور إلخ، إلى جريان ذلك الاختلاف في ما إذا علم كل من الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع الفعل عند وقته، كما لو أخبر المرأةَ نبي ـ صلى الله تعالى وسلم على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ـ أنها تحيض ظهر اليوم كذا من رمضان ـ مثلا ـ فهل يلزمها صومه وهو المعول، أو لا؟

وحكى الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ الاتفاق في هذه الصورة على المنع، وإلى رد ذلك أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: في المذهب المحقق المنصور.

وفي النسخة المطبوعة من نثر الورود هنا كلام غير معارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>