للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

معناه أن دلالة اللفظ على المعنى المنطوق على وجهين:

دلالة صريحة لا تحتمل، كالأعلام كزيد، وأسماء العدد، حيث لم تكن هناك قرينة صارفة كالتشبيه في أولهما، والمبالغة في الثاني.

ويسمى المنطوق في ذلك نصا.

ودلالة ظاهرة، محتملة غير المعنى الظاهر احتمالا مرجوحا، وذلك كقولك رأيت بحرا، فهو في البحر المعروف حقيقة، ويحتمل بمرجوحية: رجلا ـ مثلا ـ موصوفا بالكرم.

ويسمى المنطوق في ذلك ظاهرا.

قال إمام الحرمين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في البرهان: فمن الظواهر إذن مطلق صيغة الأمر، فالصيغة ظاهرة في الوجوب، مؤولة في الندب والإباحة، كما سبق في القول في محامل الصيغ.

ومنها صيغة النهي المطلقة، فهي ظاهرة في التحريم، مؤولة إذا حملت على التنزيه.

ومنها النفي الشرعي المطلق في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اليل " (١) فهي ظاهرة في نفي الجواز، مؤولة في نفي الكمال.

ومنها حمل الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم، على وجه العموم ظاهر، مؤول حمله على وجه الخصوص.

ومنها تلقي المفهوم من التخصيص على الشرط الذي سيأتي، والاستمساك به تعلق بالظاهر، وتركه في حكم التأويل اهـ

وأما اللفظ المحتمل لمعنيين من غير راجحية، فهو المجمل، وسيأتي الكلام عليه ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ.

والكل من ذين له تجلى … ويطلق النص على ما دلا

وفي كلام الوحي ........... ...........................

أشار بهذا إلى أن لفظ النص، يطلق بإزاء ثلاثة معان أخرى:


(١) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة بألفاظ متقاربة، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>