للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو لا أنه عُلم أن موجب التحريم في التأفيف، أنه أذية، لم يقتض تحريمه تحريم الضرب، فقد ينهى عن السب، مع الإذن في الضرب لمعنى صحيح، كأن يقول الرجل لغلامه ـ مثلا ـ: لا تسب فلانا، ولكن اصفعه ـ مثلا ـ أو اضربه، فكانت دلالته قياسية.

وقيل: إنها لفظية، واختلف القائلون به، فمنهم من قال هي مجازية، حيث عبر بالأخص كالتأفيف، مرادا به الأعم، الذي هو الإيذاء.

فحرمة غير التأفيف إنما فهمت من القرينة، لما تقدم من صحة منع إيذاء، مع الإذن في ما هو أشد منه، فهي من المجاز المرسل.

ومنهم من قال: إن العرف اللغوي، نقل اللفظ من وضعه للدلالة على ثبوت الحكم به للمذكور خاصة، إلى ثبوته به للمذكور والمسكوت عنه معا، فهي حقيقة عرفية.

وغير ما مر هو المخالفه … ثمت تنبيه الخطاب حالفه

كذا دليل للخطاب انضافا ...........................

معناه أن غير ما سبق من المفهوم: هو مفهوم المخالفة.

والذي سبق ذكره من المفهوم هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا في الحكم للمنطوق به.

فمفهوم المخالفة هو ما كان المسكوت عنه فيه مخالفا في الحكم للمنطوق به.

ويسمى تنبيه الخطاب، ودليل الخطاب.

والثابت في المخالفة هو نقيض الثابت في المنطوق لا ضده.

ودع إذا الساكت عنه خافا

أشار بهذا إلى موانع اعتبار مفهوم المخالفة، وهي غير منحصرة في ما ذكره، فما ذكره أمثلة فقط.

وبيان ذلك: أن الأصل أن تخصيص المنطوق بالذكر، إنما يكون لاختصاصه بالحكم، فإذا ظهرت فائدة لتخصيصه بالذكر، غير اختصاصه بالحكم، امتنع اعتباره، لانعدام المعنى الذي هو مبنى اعتباره.

فإذا قامت القرينة على أنه إنما خصه بالذكر مخافة أمر إذا جاء بدله بما يعم المسكوت

<<  <  ج: ص:  >  >>