للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها تقديم المعمول، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (والظالمين أعد لهم عذابا أليما)

ومن مفاهيم المخالفة أيضا الصفة، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (أو دما مسفوحا)

والمراد بها الصفة النحوية كما تقدم في كلام ابن عاشور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وأشار بقوله: مثل ما علم من غنم سامت، وسائم الغنم، إلى أنه لا فرق بين أن تتقدم الصفة على الموصوف، فلا فرق بين قولك مثلا: سابق الأزمنة، وقولك: الأزمنة السابقة، فكلاهما مقتض لاختصاص الحكم بزمن سابق.

معلوفة الغنم أو ما يعلف … ألخلف في النفي لأي يصرف

أشار بهذا إلى أنه اختلف في المقيد بقيد كالصفة مثلا، هل يرجع النفي فيه في المفهوم إذا كان المنطوق مثبتا، والإثبات إذا كان المنطوق منفيا، إلى القيد في خصوص ذلك الموضوع المدلول عليه بالمقيد، فيكون مفهوم قولنا: في الغنم السائمة زكاة، أن المعلوفة من الغنم خاصة لا زكاة فيها، ولا يتناول المفهوم معلوفة غيرها، كما لم يتناول المنطوق سائمة غير الغنم، ويكون مفهوم قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (أو دما مسفوحا) إباحة الدم الذي ليس بمسفوح، ويكون مفهوم قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) أن البائن التي ليست بحامل لا تجب النفقة عليها.

أو يرجع إليه مطلقا، فيكون مفهوم الأول، سقوط الزكاة في المعلوفة مطلقا، ومفهوم الثاني الإذن في كل ما ليس بمسفوح دما أو غيره، ومفهوم الثالث سقوط نفقة غير الحامل مطلقا، مطلقة أو لا، بائنا أو لا.

ولا يخفاك ما يترتب على هذا من الأمور الخارقة للإجماع.

ويبعد أن يقول بهذا أحد ممن يعتد بقوله على وجه مطلق، وغاية ما يمكن القول به في هذا أن ذلك - أعني رجوع النفي إلى القيد فقط - قد يقع، فقد تقوم القرينة على أن المقصود دوران الحكم مع القيد مطلقا، لا بشرط تحققه مع خصوص المقيد المذكور، كقولك: الرجل العابد لا يكون محروما، فهذا يفهم منه بالقرينة، سببية العبادة للرزق ولعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>