للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تثبت اللغة بالقياس … والثالث الفرق لدى أناس

اختلف في اللغة هل تثبت بالقياس، فقيل: تثبت به، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وابن شريح، وأبي إسحاق الشيرازي، والرازي، وجماعة من الفقهاء ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ.

وقيل: لا تثبت به، وهو قول الجويني، والغزالي، والآمدي، والحنفية، وأكثر الشافعية، واختاره ابن الحاجب، وابن الهمام ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ.

وقيل: تثبت به الحقيقة دون المجاز.

فإذا سمي شيء باسم، وكان فيه معنى يناسب أن تكون تسميته بذلك الاسم لأجله، فوجد أمر آخر يساويه في الاتصاف بذلك الوصف، فهل يتعدى ذلك الاسم إليه، ومثلوا لذلك بالخمر، قالوا: العرب إنما وضعت هذا الاسم لخصوص المسكر من ماء العنب، وتسميته بهذا الاسم يتوقع أنها كانت لتخميره العقل، وتغطيته إياه، فهل يتعدى هذا الاسم لكل مسكر، أو يقتصر في إطلاقه على موضع وروده؟

وما في نثر الورود من التعقيب بثبوت تسمية كل مسكر خمرا في الصحيح، لا ينافي ذلك.

فالشأن لا يعترض المثال … إذ قد كفى الفرض والاحتمال

والخلاف المذكور إنما هو في المشتق، وهو ما اشتمل محله على معنى يناسب اسمه، كما مثلنا، بخلاف الأعلام، وذلك هو المراد بقوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ:

محله عندهم المشتق … وما سواه جاء فيه الوفق

وفائدة الخلاف أن من أثبت الاسم للفرع بذلك، أثبت له حكم الأصل، لتناول الاسم الذي ورد عليه الحكم عنده له.

فآية الخمر ـ مثلا ـ متناولة لفظا لكل مسكر.

ومن لم يثبت الاسم للفرع، احتاح إلى تطلب دليل على حكمه، من نص آخر، أو قياس شرعي، بأن ينظر في المعنى الذي هو مناط الحكم في الخمر ـ مثلا ـ الذي هو مسكر ماء

<<  <  ج: ص:  >  >>