للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصيام (١)

(قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب) (٢): صوم شهر رمضان فريضة واجبة على الأعيان (٣) لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإِسلام على خمس: فذكر صوم رمضان" (٥)، وقوله للذي سأله عن الإِسلام: "وصوم رمضان" (٦)، ولأنه إجماع (٧).

[فصل [١ - العلم بدخول شهر رمضان]]

وللعلم بدخوله ثلاثة طرق وهي: الرؤية، والشهادة، فإن لم يصل إلى واحد منهما فإكمال عدة شعبان (٨).

فأما الرؤية فالأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" (٩)،


(١) الصيام لغة: الإمساك، وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. (معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٣٢٣، الشرح الصغير: ١/ ٢٢٤).
(٢) ما بين قوسين سقط من (م).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٤، التفريع: ١/ ٣٠١، الرسالة ص ١٥٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٥) سبق تخريج الحديث.
(٦) سبق تخريج الحديث.
(٧) انظر المغني: ٣/ ٨٥، بداية المجتهد: ٥/ ١٢٦.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٧٤، التفريع: ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، الرسالة ص ١٥٩، الكافي ص ١٩ - ١٢٠.

(٩) أخرجه البخاري في الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم =

<<  <  ج: ص:  >  >>