للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب المكاتب (١)

الأصل في جواز الكتابة (٢) قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا} (٣) وقوله - صلى الله عليه وسلم - "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" (٤) ولأن ذلك كان متعارفًا قبل الإسلام وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما كان من الجواز في الجملة وعملت به الأئمة (٥) والسلف.

[فصل [١ - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]]

لا يجبر السيد على كتابة عبده (٦) خلافًا لداود في قوله إنه يجبر (٧) إذا سأله أن يكاتبه بقيمته أو بأكثر (٨)، لأن الأصل في الكتابة المنع والحظر لأنها غرر وذلك أن العبد يؤدى المال على أنه إن أدى عتق وإن عجز عاد رقا وزال ملكه عما كان أداه لأن السيد يبيع ماله بماله لأن العبد وماله ملك للسيد وذلك


(١) الكتابة: مشتقة من الكتاب أي الأجل المضروب، وفي الاصطلاح: الكتابه عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه (حدود ابن عرفه: ٥٢٤).
(٢) انظر الموطأ: ٢/ ٧٨٧، المدونة: ٣/ ٢، التفريع: ٢/ ١٣، الرسالة: ٢٣٤، الكافي: ٥٢٠، المقدمات: ٣/ ١٧١.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٤) أخرجه أبو داود في العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابة فيعجز أو يموت: ٤/ ٢٤٣، وابن ماجه في العتق باب المكاتب: ٢/ ٨٤٢، والحاكم: ٢/ ٢١٧ وقال صحيح الإسناد.
(٥) في ق: الأمة.
(٦) انظر التفريع: ٣/ ١٣، الكافي: ٥٢٠.
(٧) في م: يخير.
(٨) انظر المحلى: ١٠/ ٢٥٧، المغني: ٩/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>