للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ثبت قوة التجزئة على التسمية (كانت آكد فقدمت عليها، ووجه الثانية أن) (١) التسمية آكد بالنص على مقدارها (٢) بخلاف التجزئة ووجه الثالثة أنها جهة تستحق بالوصية، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر فلم يبق إلا التحاصص.

[فصل [٢٧ - إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف]]

إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف الموصي به بطلت الوصية لأن المعين (٣) يبطل الحق بتلفه كالمبيع بعينه إذا تلف قبل القبض مع بقاء التوفية، وكذلك الدابة المكتراة بعينها إذا ماتت إن العقد ينفسخ في ذلك كله، فإن تلف ثلثا تلك العين فالتلف الباقي للموصى له إن احتمله كل المال (٤)، خلافًا لأبي ثور (٥) في قوله أن للموصى له ثلث الباقي وللورثة ثلثاه (٦)؛ لأن الثلث يحتمله مع الوصية بالعين فوجب أن يستحقه كما لو أوصى له بعبد أو بثوب واحتمله الثلث فأما إن كانت الوصية بما الغرض منه المنافع (٧) وما يموت عنه فلا يتعين في شيء بعينه نحو قوله: وصيت بثيابي لفلان لأن له ما يموت عنه من ثياب سواء كانت الثياب التي يملكها يوم الوصية أو تلفت واستحدث غيرها.


(١) في ق: ما بين قوسين: سقطت من م.
(٢) في م: مقاديرها.
(٣) في م: التعيين.
(٤) انظر المدونة: ٤/ ٢٧٨، التفريع: ٢/ ٣٣٨، الكافي: ٥٥٢.
(٥) أبو ثور: إبراهيم بن خالد، أبو ثور الكلبي البغدادي مفتي العراق سمع من سفيان ووكيع بن الجراح وحدث عنه أبو داود وابن ماجه قال النسائي عنه: ثقه مأمون أحد الفقهاء ت: ٢٤٠، (وشذرات الذهب: ٢/ ٩٣، سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٧٢).
(٦) انظر المحلي: ١٠/ ٤٣٣، المغني: ٦/ ١٣٤ - ١٥٩.
(٧) في م: المبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>