للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: [التفرقة في البيع بين الأَمَة وولدها]

لا يجوز التفرقة بين الأَمَة (١) وولدها في البيع، ويفسخ ذلك إن وقع (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها" (٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته (٥) يوم القيامة" (٦)، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع، فكان باطلًا أصله بيع الخمر.

فصل [١ - في وقت جواز التفرقة بين الأمَة وولدها]:

فإن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما فلا يجوز البيع أيضًا لأن المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمي، وفي حد التفرقة روايتان: الإثغار (٧) لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام، والأخرى البلوغ لأنها حال صغر اعتبارًا بما قبل الإثغار.


(١) في (ق): الأم.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٦١٦، التفريع: ٢/ ١٧٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٣٠ - ٣١.
(٤) أخرجه البيهقي: ٨/ ٥، حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهريّ، ورواية عنه ضعيف والطبراني، وابن عدي (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٥).
(٥) في (ق): من أحبه.
(٦) أخرجه الترمذي في البيوع، باب: في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع: ٣/ ٥٨٠، وأحمد: ٥/ ٤١٣، والدارقطني: ٣/ ٦٧، والحاكم: ٢/ ٥٥، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٧) الأثغار: هو إنبات الأسنان (لسان العرب: ٤/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>