للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما شرطنا الوطء لأن العفاف لا يحصل بمجرد العقد دونه والإجماع على ذلك (١).

[فصل [٩ - اشتراط كون الوطء جائزا]]

وإنما شرطنا جواز الوطء لأنه أحد شروط الإحصان فكان من شرطه الإباحة كالعقد، ولأنه وطء محرم بالشرع كالزنا.

[فصل [١٠ - الاشتراط في إحصان أحدهما إحصان الآخر]]

وإنما شرط في إحصان أحدهما إحصان الآخر خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لأنه حر مكلف وطئ بنكاح صحيح وطئًا مباحًا فكان محصنا به أصله إذا كانا كاملين (٣).

[فصل [١١ - في التفريق بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء في إحصان الكبير]]

وإنما فرقنا بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء فقلنا إنها تحصن الكبير وأنه لا يحصن الكبيرة لأن وطء الصبي (٤) ناقص غير تام بدليل أنه لا يجب به حد ولا يحلها للزوج الأول ولا يكمل لها به (٥) لذة كوطء البالغ، وليس كذلك الصبية المطيقة للوطء لأن كل هذه الأحكام الحاصلة بوطء البالغة (٦) تحصل للكبير بوطء المراهقة، وإذا كان كذلك أحصنت ولم يحصن الصبي من وطئها، وقد أتي ما ذكرناه على شرح الفروع التي قدمناها.


(١) انظر المحلي: ١٢/ ١٨٥، المغني: ٨/ ١٦٢، فتح الباري: ١٢/ ٩٨، نيل الأوطار: ٧/ ٩٣.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٧.
(٣) في ق: كاملتين.
(٤) الصبي: سقطت من م.
(٥) في ق: فيه.
(٦) في ق: البالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>