(٢) الغصب: في اللغة هو أخذ الشيء ظلمًا (الصحاح: ١/ ١٩٤) وهو في الاصطلاح: أخذ مال غير منفعة ظلما قهرًا لا لخوف قتال (حدود ابن عرفه ص ٣٥٠)، أما التعدي: فهو التصرف في الشيء بغير إذن ربه قصد تملكه (حدود ابن عرفة ص ٣٥١). (٣) انظر: المدونة ٤/ ١٧٦، التفريع: ٢/ ٢٧٤، الرسالة ص ٢٣٢، الكافي ص ٤٢٨. (٤) سورة الشورى، الآية: ٤٢. (٥) سورة الشورى، الآية: ٤٠. (٦) سورة البقرة، الآية ١٩٤.
(٧) القصة في البخاري في المظالم باب إذا كسر قصعة .... ٣/ ١٠٨ ولفظ الحديث في الترمذي في الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء: ٣/ ن ٦٣١، وقال حسن صحيح. (٨) في م: وقد قال الله تعالى. (٩) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.