للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرش الجناية أو إسلامه من رقبته إلى المجني عليه لأنه قد صار رقا وبطل التدبير في ما زاد على ثلثه فإن أسلموه كان مالكًا للمجني عليه لأن المانع كان من إسلامه بثبوت التدبير وإذا بطل التدبير بضيق المال عنه وجب تعلق ما بقي من أرش الجناية برقبته.

[فصل [١ - في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عمقه]]

يجوز للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأخذه منه ويعجل له العتق فإذا فعل ذلك وتعجل ثم مات السيد قبل أخذ المال لم يسقط عنه بموت سيده (١) لأنه دين تعلق بذمته ولا يعتبر في ذلك خروجه من الثلث لأن الحرية قد سبقت له قبل موت السيد فينجز (٢) عتقه بالعوض دون التدبير.

[فصل [٢ - في عدم جواز هبة أو معاوضه أم الولد]]

وإنما قلنا إنه لا يجوز هبتها ولا المعاوضة عليها بغير البيع أيضًا فللإجماع على أن لا فرق بين البيع وبين ذلك كله، ولأن الحرمة المانعة من بيعها مانعة من ذلك كله.

[فصل [٣ - في منع عتقها عن سبب يوجب العتق]]

وإنما منعنا أن تعتق عن سبب يوجب العتق لأن عقد الحرية قد ثبت لها فلا يكون عتقها تحريرًا، ولأن الملك عليها ناقص بنقصان التصرف فيها، وللسيد أن يعجل (٣) عتقها ابتداء لأن ذلك إسقاط لحقه الباقي عليه من الاستمتاع.


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨١١، التفريع: ٢/ ١١.
(٢) في ق يجوز.
(٣) في م: أن يجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>