للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدمناه، وكذلك كل من به عِلَّة يخاف معها الضرر باستعمال الماء، وللجنب الصحيح إذا خاف التلف أو المرض من شدة البرد أن يتيمم لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (١)، وقوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} (٢).

[فصل [٩ - المريض الذي لا يجد من يناوله الماء]]

والمريض إذا قدر على استعمال الماء ولم يجد من يناوله إياه تيمم لأنه كالعادم، وكذلك الخائف من لصوص أو سباع (متى خرج إليه) (٣)، ويستحب لهما الإعادة في الوقت إذا زالت أعذارهما بخلاف المريض الذي يخاف الضرر لأن عذرهما أضعف، ولإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما يظنه الخائف ولتفريط المريض بتركه بإعداد من يناوله الماء إذا أراده أو من يقر به منه.

[فصل [١٠ - إذا وجد الماء بثمن]]

وإذا وجد الماء بثمن مثله أو ما يقاربه لزمه شراؤه إذا قدر عليه (٤)؛ لأن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه أصله الرقبة في الكفارة أنه لا يجوز له الصوم مع كونها في الملك أو ثمنها، وإن وجده غالبًا متفاحش الغلاء لم يلزمه وعدل إلى التيمم.

[فصل [١١ - العادم للماء]]

العادمون للماء ثلاثة: منهم من يدخل الوقت عليه وهو راج له يغلب على ظنه وصوله إليه في الوقت (٥)، فيستحب له تأخير التيمم ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت،


(١) سورة الحج، الآية: ٧٨.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ق).
(٤) انظر: المدونة: (١/ ٥٠)، التفريع (١/ ٢٠١)، الكافي (ص ٢٨).
(٥) في الوقت سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>