للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة (١)، ولأن الحيوان يثبت في الذمة إما سلمًا وإما قرضًا لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرًا ورد رباعيًّا (٢)، ولأنهم يوافقونا في تعلق (٣) الحيوان بالذمة مهرًا وخلعًا وكتابة وصلحًا، فنقول: لأن الحيوان يتعلق بالذمة مهرًا، فجاز أن يتعلق بها سلمًا وقرضًا اعتبارًا بالثياب، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان فيه عوضًا (٤) في الذمة أصله النكاح ولأن الحيوان يضبط بالصفة، وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه يراها" (٥)، وكذلك دية العمد والخطأ بالصفة، والعبيد يضبطون بالصفة في الجنس واللون والسن والهيئة.

[فصل [٥ - السلم في الدنانير والدراهم]]

السلم في الدنانير والدراهم جائز (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧) لقوله صلى الله عليه وسلم: " .. فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم" (٨) فعم، ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا (٩) أصله الثياب، ولأنه


(١) أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الرخصة في الحيوان بالحيوان نيئة (٣/ ٦٥٢) والدارقطني: ٣/ ٦٩، والبيهقي: ٥/ ٣٨٧، وفي إسناده ابن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٨).
(٢) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضي خيرًا منه: ٣/ ١٢٢٤.
(٣) في (ق): يوافقنا في تعليق.
(٤) في (م): معاوضة.
(٥) أخرجه الإِمام أحمد: ١/ ٣٨٠، و ٤٦٠، وقال الهيثمي: وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٨/ ١٠٥).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٨، الكافي ص ٣٣٨.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٦ - ٨٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٤٢ - ٤٤.
(٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٢).
(٩) في (م): مثمنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>