للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم لأنهم أقوى سببا، ولأنهم بريئون في الأصل فوجب اعتبار سبب تقوى به جنبة الأولياء ليتمكن نقل الأيمان إليهم دون مجرد الدعوى) (١).

فصل [٣ - لم كان قول المقتول في العمد دمي عند فلان لوثًا؟]:

وإنما قلنا إن قول المقتول في العمد دمى عند فلان لوث خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢)، لقوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا} (٣) والقصة معروفة في الرجل الذي قتله ابن أخيه ورمى أهل القرية بقتله فأمر الله تعالى بذبح (٤) بقرة وبضرب المقتول ببعضها فإنه يحيى ويخبر بقاتله ففعلوا ذلك فحيي المقتول وقال: قتلني ابن أخي، فصار ذلك أصلا في قبول قول المقتول وتأثيره في الحكم بدمه، ولأن اللوث سبب ينضم إلى دعوى أولياء، المقتول يقوي به دعواهم، وحال الموت حال تقرب إلى الله تعالى وإقلاع عن المعاصي وتوبة من الذنوب هذا هو الظاهر من المسلمين والعادة فيهم فلا يتهمون في الحال بتزويرهم عند ورودهم على الله، وقتل النفس (٥) المحرمة وسفك الدماء المحظورة، ولأنه ليس أحد (٦) أعدى للإنسان من قاتله فلا يجوز أن يظن به دعوى الدم وغيره.

وإذا ثبتت هذه الجملة كان قوله دمي عند فلان أمارة قوية في صدقه، فكان للأولياء أن يحلفوا معه، وإنما شرطنا أن يكون بالغًا لأن الصبي لا حكم لقوله ولا يقتل بدعواه، وشرطنا أن يكون مسلما لأن الذمي لا قسامة فيه على ما نبينه، وشرطنا أن يكون حرا لأن العبد مال والقسامة لا تكون في مال ولم نشرط أن


(١) ما بين قوسين سقط من م.
(٢) انظر المبسوط: ٢٦/ ١٠٧ - ١٠٨، حاشية قليوبي وعميرة: ٤/ ١٦٥، المغني: ٨/ ٧٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٧٣.
(٤) في م ور: أن تذبح.
(٥) في ق: النفوس.
(٦) أحد: سقطت من م ومن ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>