للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يفيق" (١)، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف.

[فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]]

وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل (٢) والكثير (٣) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه (٤) وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) (٥).

[فصل [٥ - في نصاب السرقة]]

وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم (٦)، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٧) فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٨)، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا (٩)، (وروي القطع في ربع دينار (١٠)) (١١) وهذا نص.


(١) سبق تخريج الحديث ص ٢٦.
(٢) والكثير: سقطت من ق.
(٣) فإن الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوراج قالوا يقطع في القليل والكثير (المغني: ٨/ ٢٤٢).
(٤) سبق تخريج الحديث ١٢٤٧ ص.
(٥) أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ٨/ ١٧، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: ٣/ ١٣١٣.
(٦) وانظر مختصر الطحاوي: ٢٦٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٠.
(٧) سورة المائدة. الآية: ٣٨.
(٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(١٠) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(١١) ما بين قوسين سقط من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>