للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (١)، ولا خلاف أنها لا تجب على الصبيان فكذلك النساء (٢)، لأن النساء والصبيان ممن (٣) لا يجري عليهم السيف بدليل أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة في الجهاد لم يقتلوا، وهذا هو المعنى الذي أوجب أخذ الجزية من الرجال وهو رفع السيف عنهم وإقرارهم في بلادنا، وكذلك العبيد هم آلة ونوع من الأموال كالخيل وغيرها.

فصل (٤) [٢ - ما يؤخذ من تجار أهل الحرب والذِّمَّة (٥)]:

ولا يمنع أهل الذِّمَّة من التقلب في التجارات والتشاغل بالصنائع والتعرض للمكاسب لأنه لم نعقد لهم الذِّمَّة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف في معاشهم التي يحيون ويؤدون الجزية من فضلها (٦).

فصل [٣ - لا عشر على تجارات أهل الذِّمَّة]:

وإذا اتجروا في البلد أقروا على المقام فيه لم تعرض لهم ولم نطالبهم بعشر ولا غيره، لأن عقد الذِّمَّة لهم يقتضي إباحة التصرف في موضع إقامتهم وما يكون في حكمه من البلدان (٧).

فصل [٤ - إذا اتجر أهل الذِّمَّة إلى غير البلد الذي هم به]:

وإن اتجروا إلى غير البلد الذي به من أقاليم الإسلام وآفاقه أخذ منهم العشر


(١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢/ ٢٣٤)، والنسائي في الزكاة، باب: زكاة البقر (٥/ ١٧)، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة (١/ ٥٧٦)، والترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر: ٣/ ٢٠، وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٣/ ٤٤٦).
(٢) انظر: الإجماع ص ٧١، المغني: ٨/ ٥٠٧.
(٣) في (ق): قال.
(٤) في (م): و (ر): باب.
(٥) العنوان من (م).
(٦) و (٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>