للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن كل رخصة تعلقت بالصلاة جازت في الحضر لعذر، جازت في قصر السفر وطويله كسائر الرخص.

[فصل [٢ - الجمع في الحضر]]

ويجوز الجمع في الحضر لعذر المطر (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لحديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير خوف ولا سفر (٣)، قال مالك: أرى ذلك في المطر (٤).

[فصل [٣]]

وذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر (٥)، خلافًا للشافعي (٦)، لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل لأن النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بمعايشهم والأُمور التي لا يقطعهم المطر عنها، فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريد، والخبر محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، لأن آخر وقت الظهر هو عندنا أول وقت العصر بغير فصل على ما ذكرناه (٧).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
(٢) انظر: المبسوط: ١/ ١٤٩.
(٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٤.
(٤) الموطأ: ١/ ١٤٤.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٠١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٥، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، روضة الطالبين: ١/ ٤٠٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>