للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهم لما اختلفوا في تقدير حد الشرب قالوا نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيجلد حد الفرية (١)، (٢) وإذا قذف جماعة بكلمة واحدة كفى حد واحد خلافًا لمن قال لكل واحد حد (٣)، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٤)، ولأنه قذف واحد فلم يجب به إلا حد واحد أصله إذا كان المقذوف واحدًا، وإذا كانت الحدود من أجناس كالجلد والقطع استوفيت ولم تتداخل إلا أن يكون فيها قتل فإن ما دونه يدخل فيه إذا كان جهة استحقاقه واحدة، فأما إذا كان الغرض مختلفًا فإن القتل لا يجزى منه كحد القذف يجلد (٥) القاذف ثم يقتل لأن الغرض بالحدود دفع (٦) المعرة عن المقذوف ولا يكون ذلك إلا بحد قاذفه.

[مسألة [٣١ - في الرجم باللواط]]

ويجب باللواط إذا حصل الإيلاج الرجم عليهما أحصنا أو لم يحصنا ولا يثبت إلا بما ثبت به الزنا من الإقرار والبينة، وأما وجوب الحد منه (٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا حد فيه (٨) وإنما فيها التعزير، فإنه إيلاج في فرج آدمي مقصود به اللذة فوجب أن يتعلق به الحد كالقتل.


(١) في م: المفترى.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٤٢، والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي وهو منقطع لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف لكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٧٥).
(٣) قاله: الحسن وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي قولان: (المغني: ٨/ ٢٣٣).
(٤) سورة النور، الآية: ٤.
(٥) في م: يحد.
(٦) في م: زوال.
(٧) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الرسالة ن: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>