للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - السن الجائزة في الأضحية]]

والسن الجائز فيها الجذع من الضأن والثني مما سواه (١)، أما الجذع من الضأن فلا خلاف في جوازه يعتمد عليه (٢)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (٣) وقوله: "ضحوا بجذاع الغنم" (٤) فأما الجذع من غيره فلا يجوز لقوله لأبي بردة (٥) وقال: ما عندي إلا جذع من المعز "يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك" (٦)، وقوله: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" (٧) فقصر الجذاع على جنس مخصوص وهو الضأن فكان ما عداه مبقى على الأصل، والجذع من الضأن ما له سته أشهر فما زاد، والثني من المعز ما له سنة وقد دخل في الثانية، والثني (٨) من البقر ما له سنتان وقد دخل في الثالثة، ومن الإبل ما له ست سنين لأنه يلقى ثنيته.


(١) انظر التفريع: ١/ ٣٩٠، الرسالة ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) وقاله ابن عمر والزهرى لا يجزء الجذع لأنه لا يجزيء من غير الضأن فلا يجزيء منه كالحمل، وعن عطاء والأوزاعي فلا يجزء الجذع الضأن الأجناس (انظر المغنى: ٨/ ٦٢٣).
(٣) أخرجه مسلم في الأضاحي باب من الأضحية: ٣/ ١٥٥٥.
(٤) أخرجه أحمد: ٢/ ١٥٢ وابن جرير الطبرى والبيهقي: ٩/ ٢٧١ وابن ماجة في الأضاحي باب ما تجزئ من الأضاحي: ٢/ ١٠٤٨ - ١٠٤٩ وبلفظ قريب منه الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي: ٤/ ٧٤، وقال: غريب وقد روي موقوفًا (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٩).
(٥) أبو بردة: هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان البلوى القضاعى الأنصارى من حلفاء الأوس وهو خال البراء بن عازب شهد العقبة وبدرا والمشاهد النبوية توفى سنة اثنين وأربعين (انظر سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٥).
(٦) أخرجه البخارى في الأضاحى باب قوله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة ( … الحديث: ٦/ ٧٣٦، ومسلم في الأضاحي باب وقتها: ٣/ ١٥٥٢).
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٨) الثنى: سقطت من ق ومن ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>