(٢) أخرجه أبو داود في اللباس باب في قدر موضع الإزار: ٤/ ٣٥٣، وابن ماجه في اللباس باب موضع الإزار أين هو: ٢/ ١١٨٣، ومالك: ٢/ ٩١٤. (٣) أخرجه أبو داود في اللباس باب في قدر الذيل: ٤/ ٣٦٥، والنسائي في الزينة باب ذيول النساء: ٨/ ١٨٤، ومالك: ٢/ ٩١٥. (٤) اشتمال الصماء: هي أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب وسميت صماء لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه فإن أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه وإن أخرجها من تحت الثواب انكشفت عورته (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٨). (٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٧، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧١. (٦) أخرجه البخاري في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد: ٧/ ٤٢.