للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَزَّ وَجَلَّ الأرض أن تبلعه فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم - "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما زاد ففي النار" (٢)، وهذا للرجال فأما النساء فلهن الزيادة على ذلك نحو الشبر وما زاد عليه إلى الذراع لما روي أن أم سلمة قالت فكيف بالنساء يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يرخين شبرًا" قال: إذا تبدوا أسواقهن وأقدامهن قال: "فذراع ولا يزدن عليه" (٣).

[فصل [٥٥ - في النهي من اشتمال الصماء]]

اشتمال الصماء (٤) على غير ثوب منهي عنه، وعلى ثوب مختلف أصحابنا فيه والاحتباء على غير ثوب منهي عنه أيضًا (٥)، والأصل فيه ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهي عن لبستين اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء (٦) ووجه الجواز إذا كان على الثوب أن المنع من ذلك خيفة انكشاف العورة فإذا أمن هذا جاز، ووجه المنع عموم النهي لأن المنع من ذلك لصفة اللبسة وذلك موجود وإن كانت من وراء ثوب.


(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد: ٢/ ٤٩٤، وفي مسلم بلفظ قريب منه: في اللباس باب تحريم التبختر في المشي: ٣/ ١٦٥٤.
(٢) أخرجه أبو داود في اللباس باب في قدر موضع الإزار: ٤/ ٣٥٣، وابن ماجه في اللباس باب موضع الإزار أين هو: ٢/ ١١٨٣، ومالك: ٢/ ٩١٤.
(٣) أخرجه أبو داود في اللباس باب في قدر الذيل: ٤/ ٣٦٥، والنسائي في الزينة باب ذيول النساء: ٨/ ١٨٤، ومالك: ٢/ ٩١٥.
(٤) اشتمال الصماء: هي أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب وسميت صماء لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه فإن أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه وإن أخرجها من تحت الثواب انكشفت عورته (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٨).
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٧، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧١.
(٦) أخرجه البخاري في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد: ٧/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>