للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مال الشركة ويجوز فيها تساوي رؤوس الأموال وتفاضلها إذا كان العمل والربح بقدرة الله.

وشركة الوجوه (١) باطلة، فأما شركة الأبدان (٢) فتجوز بشرطين: أحدهما (٣) اتفاق الصناعتين كالاشتراك في الخياطة والقصارة والنجارة وغير ذلك من الصناعات، وتجوز عندنا في الاصطياد والاحتطاب، ولا تجوز مع اختلاف الصناعتين كقصار وحداد وصبّاغ وصواغ، والثاني أن يكونا في موضع واحد، فإن افترقت الأمكنة لم تجز الشركة اتفقت الصناعات (٤) أو اختلفت، وإن افترقت الصناعتان لم يجز افترقت الأمكنة أو اتفقت، وتجوز الشركة بالعروض على القيمة (٥).

[فصل [١ - وجه جواز شركة العنان]]

وجواز الشركة في المال (٦) على الشرط الذي قدمناه مجمع عليه، وإنما الخلاف في انخرام بعض أوصافها على ما سنذكره، وذكر بعض أصحاب مالك عنه أنه سئل عن شركة العنان فقال: لا أعرفها (٧)، ومن سمّاها بذلك فسرها على وجوه من الاشتقاق: قيل: معناها تساوي الشريكين (٨) في التصرف والمال


(١) شركة الوجوه: هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما، وقيل: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه (حدود ابن عرفة ص ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٢) شركة الأبدان: هي أن يشترك الاثنان أو أكثر على أن يعملا معًا ويقتسمان أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة والمكان متحد كذلك (أسهل المدارك: ٢/ ٣٥٨).
(٣) شرطين أحدهما: سقطت من (م).
(٤) في (ق): الصناعتان.
(٥) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٤/ ٢٢، وما بعدها، التفريع: ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، الرسالة ص ٢١٩ - ٢٢٠، الكافي ص ٣٩٠ - ٣٩٣.
(٦) في (ق): وجواره في المال.
(٧) انظر الذخيرة.
(٨) في (م): المشتركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>