للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه فلا شيء عليهم منه ويكون في لك هدرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جرح العجماء جبار" (١) أي لا شيء فيه، وكذلك إذا كانت واقفة وحدها بحيث يجوز لصاحبها أن يقفها فأصابته إنسانًا فهو هدر لا شيء فيه.

[فصل [٩ - ما تلف في معدن أو بئر من غير فعل]]

وما تلف في معدن أو بئر من غير فعل أحد فهو هدر (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "البئر جبار والمعدن جبار" (٣)، ولأن تلفه لا صنع لأحد فيه فكان هدرًا.

[فصل [١٠ - إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات]]

إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات فله جميع ذلك (٤)، لأن كل جراحة قائمة بنفسها لا يسقط ما يجب بها بمشاركة غيرها لها إلا أن تصير نفسا فتجب الدية فيه ويسقط ما عداها وذلك إذا مات في الحال.


(١) أخرجه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس: ٢/ ١٣٧، ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن: ٣/ ١٣٣٤.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٦٩، المدونة: ٤/ ٥١٠، الرسالة: ٢٣٩.
(٣) هو جزء من الحديث السابق.
(٤) انظر: الشرح الكبير - مع حاشية الدسوقي-: ٤/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>