للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - الاعتبار في القلتين بتغير الماء]]

ووافقنا الشافعي في القلتين (١) فصاعدًا أن الاعتبار في ذلك بالتغير، وخلافنا (٢) فيما قصر عنهما فقال: ينجس بنفس مخالطة النجاسة له تغير أو لم يتغير، وقدرهما عنده خمسمائة رطل بالعراقي على ضرب من التقريب (٣)، ودليلنا ما قدمناه (٤)، ولأنه لم يتغير من النجاسة كالقلتين، ولأنه مخالط لما لم يغلب عليه فلم ينقله عن حكمه أصله الطاهرات، ولأن كل ما لم ينقل الماء من حكمه إذا كان قدره قلتين، فكذلك إذا قصر عنهما أصله سائر الأشياء المخالطة له وما يستعمل فيه.

[فصل [٦ - الماء المستعمل]]

والماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر (٥)، خلافًا لأبي يوسف (٦) إذ يقول: أنه نجس، لعموم الظواهر، ولأنه ماء لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينجسه كما لو استعمل في تبرد أو تنظف.


(١) القلتين: واحدتهما قله وهي الجرة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها وهي تسع فرق، والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - (المصباح المنير ص ٥١٤، المطلع ص ٧).
(٢) كذا في (ق) والصواب: وخالفنا، لمقابلة وافقنا في أول الكلام.
(٣) انظر الكافي ص ١٥، الذخيرة: ١/ ١٦٣، الأم: ١/ ٤ - ٥، مختصر المزني (٩).
(٤) وهو عموم النصوص من الكتاب والسُّنَّة.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤، الذخيرة: ١/ ١٦٥، الكافي ص ١٦.
(٦) انظر مختصر الطحاوي ص ١٦، وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن صبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبو حنيفة وتلميذه كان فقيهًا من حُفَّاظ الحديث، وهو أول من دعي قاضي القضاة، حدث عنه أحمد بن حنبل وأسد بن الفرات وغيرهما (ت ١٨٢ هـ) (أخبار القضاة: ٣/ ٢٥٣، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>