للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٤ - في أن ما يصلح لأحدهما يكون له]]

وإنما قلنا إن ما يصلح لأحدهما يكون له لأن اليد لما كانت مؤثرة في الملك ودلت عليه بدليل أن من ادعى عمامة على رأس رجل فإن القول قول من هي عليه، وقد ثبت أن لكل واحد من الزوجين يدا في الدار بدليل أن أجنبيًّا لو أدعى بعض ما فيه فتنازعاه أو أحدهما فيكون القول قوله دون الأجنبي فوجب إذا تنازعا أن يعتبر أظهرهما في الدعوى ومن يشهد له العرف بقوة دعواه وقد ثبت أن اليد تتفاضل فيكون بعضها أقوى من بعض كالراكب والممسك باللجام، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون أقوى اليدين أولاهما بالمدعى لشهادة العرف له.

ولا يلزم عليه الدباغ والعطار إذا تنازعا فادعى الدباغ المسك وادعى العطار الجلود لأن أيديهما غير متساوية وقد ورد الظاهر والسنة بما قلناه وهو قوله تعالى: {وأمر بالعرف} (١)، وقوله عَزَّ وَجَلَّ في قصة يوسف عليه السلام (٢) {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت} (٣) فجعل قوة دعوى كل واحد منهما على ما يشهد عليه الغالب فكذلك في مسألتنا الغالب والعرف أن النساء يتخذن ما يصلح لهن والرجال يتخذون ما يصلح لهم وإذا صح ذلك ثبت ما قلناه، وروي أن رجلان تنازعا في خص (٤) فحكم به لصاحب القمط (٥) (٦) وهو يؤيد ما نقوله من الحكم بالأشبه في الدعاوى.

فصل [*] [١٦ - الحكم فيما كان يصلح لهما]:

ووجه قوله إنه يحكم به لمن يصلح بيمينه أن الحكم في الأصول لا يكون إلا


(١) سورة الأعراف الآية: ١٩٩.
(٢) عليه السلام سقطت من م.
(٣) سورة يوسف، الآية: ٢٦.
(٤) الخص: هو البيت من القصب (المصباح المنير: ١٧١).
(٥) في ق: لصاحب المقص.
(٦) سبق تخريج هذا الخبر.

[*] (تعليق الشاملة): كذا الترقيم بالمطبوع، بقفز رقم عن السابق

<<  <  ج: ص:  >  >>