للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإتلاف والإخراج، والقياس أن القطع على الخارج لأنه باشر إخراج المسروق من الحرز.

وإن أخرج الداخل المتاع بيده أو برميه إلى خارج الحرز فعليه القطع لأن الخارج لم يكن له صنع في إخراجه من الحرز، وقال شيخنا أبو القاسم رحمه الله والداخل إذا قرب المتاع إلى النقب (١) ولم يخرجه يحتمل أن لا يقطع لأنه نقل المتاع من موضع الحرز إلى موضع آخر ولم يباشر إخراجه من جملة الحرز (٢)، ويحتمل أن يقطع لأن الخارج لم يتمكن بإخراج السرقة إلا بتقريب الداخل لها إليه فوجب أن يقطعا جميعا لأنهما اشتركا في إخراج السرقة من حرزها (٣).

[فصل [٢٣ - اليد التي تقطع في أول السرقة]]

ويقطع في أول السرقة اليد اليمنى من الكوع ويحسم بالنار فتكوى، ثم في الثانية الرجل اليسرى من الكعب، ثم في الثالثة اليد اليسرى من الكوع، ثم في الرابعة الرجل اليمنى ثم فيما بعد ذلك الضرب والحبس، واختلف فيه إذا لم يكن له يمين أو كانت شلاء: قيل يقطع رجله اليسرى وقيل بل يده اليسرى، وإذا ذهبت أصابع من اليد فإن كان الباقي أكثر قطعت، وإن لم يبق إلا أصبع أو أصبعان عدل إلى الرجل (٤).

[فصل [٢٤ - في كون القطع من الكوع]]

وإنما أوجبنا القطع من الكوع خلافًا لمن يقول من الأصابع أو الإبط (٥) لقوله تعالى: {اقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٦) والأخذ بأوائل الأسماء واجب، ومن


(١) في م: الثقب.
(٢) جمبة الحرز: سقطت من م.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٤١٤، التفريع: ٢/ ٢٢٩، الرسالة: ٢٤٣، الكافي: ٥٨١.
(٤) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٧، الرسالة: ٢٤٣، الكافي: ٥٨١ - ٥٨٣.
(٥) قالت الخوارج قطع اليد من المرفق أو المنكب (انظر المحلى: ١٣/ ٤٠٤).
(٦) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>