للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٢ - هل تحيض الحامل]]

الحامل تحيض (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة" (٣) فعم، ولأنها رأت الدم في أيامها المعتادة فصح أن تكون حائضًا كالحائل (٤)، ولأنه دم يمنع الصلاة والصوم فصح وجوده مع الحمل كالنفاس؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا وضعت ولدًا وبقى [في بطنها ولد آخر] (٥)، ورأت في خلال الوضعين دمًا، فإنه نفاس، ولأن العوارض التي تمنع الحيض لا تمنعه جملة كالمرض والرضاع، وبذلك فارق الإياس لأنه خلقة وليس بعارض، ولأنه قد ثبت أن الحائض تحمل فصح أن الحامل تحيض.

[فصل [٢٣ - استمرار الدم بالحامل]]

اختلف عنه إذا تطابق (٦) الدم بها هل تستظهر أم لا، فعنه فيه روايتان (٧): إحداهما أنها تستظهر اعتبارًا بالحائل، والأخرى لا تستظهر لأن أمرها ضعف من أمر غيرها لأن حيضها مختلف فيه وثبوته من طريق الاجتهاد فضعف أمرها عن الحائل، والله أعلم.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٨.
(٢) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٤٧ - ٤٨.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٧)، وهذا الحديث ليس فيه دلالة، والحديث سبق لبيان حكم الصلاة أيام الحيض، وأما الحامل تحيض فلا شاهد فيه على الإطلاق، وقد جاءت السنة بخلاف هذا وهو قوله صلي الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه" أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: وطء السبايا: ٢/ ٦١٤، فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علمًا على براءة الرحم.
(٤) الحائل: التي لا حمل بها (التفريع: ١/ ٢٠٨).
(٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(٦) في الإشراف هكذا ولعلها تمادى أو استمر.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٨ - ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>