(٢) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٤٧ - ٤٨. (٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٧)، وهذا الحديث ليس فيه دلالة، والحديث سبق لبيان حكم الصلاة أيام الحيض، وأما الحامل تحيض فلا شاهد فيه على الإطلاق، وقد جاءت السنة بخلاف هذا وهو قوله صلي الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه" أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: وطء السبايا: ٢/ ٦١٤، فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علمًا على براءة الرحم. (٤) الحائل: التي لا حمل بها (التفريع: ١/ ٢٠٨). (٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. (٦) في الإشراف هكذا ولعلها تمادى أو استمر. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٨ - ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣٣.