للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعني فيه وفي الشرب واحد وهو الخيلاء والتجبر، ولأنه من ضروب ملوك الأعاجم والأكاسرة (١)، ويجوز استعمال المضبب (٢) إذا كان يسيرًا.

[فصل [٤٠ - في آداب النوم]]

وينبغي لمن أراد النوم أن يوكيء سقاءه (٣) ويكفي إناءه (٤) ويغلق بابه ويطفيء سراجه (٥) لورود الخبر بنص ذلك، ولأنه لا يأمن أن يتعدى من تركه ضررا إذا لم يكن للسراج من يراعيه أو أن يعبث بالإناء شيء من الهوام، وأما إغلاق الباب فاحترازا من السارق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أوكوا السقاء وأكفؤا الإناء واطفؤوا المصباح فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم" (٦)، وفي بعض الأمهات فصل زائد.

فصل [٤١ - في جواز الشرب قائمًا]:

يجوز الشرب قائمًا لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك والسلف (٧)، وقال ابن عمر كنا نأكل ونحن نسعى ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨).


(١) الأكاسرة: جمع الكسرى -على غير قياس-، وكسرى: هو لقب لملوك الفرس (الصحاح: ٢/ ٨٠٦).
(٢) في ق: المنضب.
(٣) أي شد وربط رأس القربة بالوكاء وهو الخيط.
(٤) أي اقلبوه ولا يترك للعق الشيطان ولحس الهوام وذوات الأقذار.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢٩، التفريع: ٢/ ٣٥٠.
(٦) أخرجه مسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء: ٣/ ١٥٩٤.
(٧) أعاد المصنف هذا الفصل بعد أن ذكره قريبًا؟!
(٨) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب الأكل قائمًا: ٢/ ١٠٩٨، الترمذي في الأشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا: ٤/ ٢٦٥، وقال هذا حديث صحيح غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>