للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه" (١)، ولأن الرؤية محققة مقطوع عليها وما عداها (٢) مظنون، فإذا وجب الصوم بالمظنون كان بالمتحقق أولى.

[فصل [٢ - الشهادة وإكمال العدة في ثبوت هلال رمضان]]

الأصل في الشهادة ولزوم الصوم بها ورود الأخبار (٣) وإجماع الأُمة عليه (٤)، وإذا ثبت أنها طريق للعلم بدخول الشهر فأقل ما يجزيء منها شهادة رجلين مسلمين حرين عدلين، ولا يُقبل فيها النساء بانفرادهن (٥)، ولا مع الرجال ولا العبيد ولا عدل واحد ولا اعتبار بكون السماء مصحية أو متغيمة ولا بالنقل الخاص أو (٦) المستفيض.

فإن لم يصل إلى الشهادة على الشرط الذي وصفناها أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صام ولا يلتفت إلى قول المنجمين: أهل الحساب والعدد (٧).

[فصل [٣ - وجه عدم قبول شهادة النساء في رؤية هلال رمضان]]

وإنما قلنا: إنه لا يقبل فيها النساء على وجه لأنه حكم يثبت في البدن يطلع عليه الرجال غالبًا فلم يقبل فيه شهادة النساء كالطلاق والعتاق والقتل (٨)


= الهلال … " (٢/ ٢٢٩)، ومسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (٢/ ٧٥٩).
(١) أخرجه البخاري ومسلم في نفس الأبواب والصفحات السابقة.
(٢) ما عداها: سقطت من (م).
(٣) سيأتي ذكر الأخبار التي وردت بالشهادة في رؤية هلال رمضان.
(٤) حكي الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد: ٥/ ١٣٢، المجموع: ٦/ ٣٠٧، ٣١١، ٣١٣.
(٥) في (م): لانفرادهن.
(٦) أو سقطت من (م).
(٧) في جملة أحكام الشهادة انظر: المدونة: ١/ ١٧٤ - ١٧٥، التفريع: ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، الرسالة ص ١٥٩، الكافي ص ١٢٠.
(٨) والقتل: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>