للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٩ - إذا لم يعين المقر بالزنا]]

وإذا لم يعين حد للزنا ولم يحد بالقذف للجهالة بصفة المقذوفة لجواز أن يكون ممن لا يحد على قاذفها.

[فصل [٢٠ - إذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه]]

وإذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه فلورثته أن يحدوه لأنه حق من حقوقه يجوز له التوكيل فيه فكان للورثة القيام له اعتبارا بسائر حقوقه، ولأن القذف تنتشر معرته على أولياء المقذوف فكان لهم القيام به.

[فصل [٢١ - إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية أو يا بن زنية]]

إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية فلا حد عليه، فإن قال يا بن زنية (١) فعليه الحد (٢)، والفصل بينهما أن قوله يا بن زنية نفي له من نسبه وإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه، وقوله يا بن الزانية قذف لأمه لا نفي لنسبه.

[فصل [٢٢ - إذا قال يا منبوذ]]

إذا قال له يا منبوذ فعليه الحد لأنه عرض له بنفي نسبه (٣) لأن المنبوذ منقطع النسب غير لاحق بأحد.

[فصل [٢٣ - في الاختلاف في كون حد القذف حق لله أو حق للآدميين]]

اختلف عنه في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين (٤) وفائدة ذلك أنه إذا كان من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه بعد بلوغه إلى الإمام،


(١) في ق: زانية.
(٢) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٦.
(٣) انظر الكافي: ٥٧٦.
(٤) انظر المدونة: ٤/ ٣٨٧، الكافي: ٥٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>