للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها تجلس بذلك القدر فقط، ثم تكون مستحاضة، والثانية أنها تستطهر (١) عليه بثلاثة أيام، ثم تكون مستحاضة، (والثالثة أنها تجلس ما دام الدم بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يومًا، فإن زادت كانت مستحاضة) (٢)، فوجه الأولى هو أن أمر الحيض مجتهد فيه فلما أمكن أن تكون حائضًا أقل الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرهما لم يكن الحكم ببعض ذلك بأولى من الحكم بغيره، فكان أولى الأُمور ردها إلى عادة لداتها وأقرانها؛ لأن الأغلب تناسب طباعهن إذ ليس ما هو وأولى منه، ووجه الاستظهار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء الحارثية: "اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي" (٣)، فإذا ثبت ذلك في المعتادة قسنا عليها المبتدأة بعلة أنها حائض أشكل عليها مدة أكثر حيضها، ولأنه مائع خارج من البدن أشكل أمره فطلب التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية، ووجه الثالثة أن كل دم خرج من الفرج في زمن فالحيض (٤) أولى به لأنه لما أمكن أن يكون الحيض منتقلًا من زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة وجب أن يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض لبقاء زمانه ولا مانع منه.

[فصل [١٩ - المعتادة]]

فأما المعتادة ففيها روايتان (٥): إحداهما الاستظهار على أيام عادتها بثلاثة أيام والأخرى الجلوس ما دام الدم بها إلى أقصى مدة الحيض وقد ذكرنا وجوهها.


(١) استطهرت: أي تحريت وأخذت بالاحتياط، والاستظهار طلب الطهارة (المصباح المنير: ٢/ ٣٨٨).
(٢) ما بين قوسين مطموس في (ق)، و (م).
(٣) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٣، وفيه حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حُجَّة ولفظه: "امكثي ثلاثًا".
(٤) فالحيض أسقطت من (ق)، و (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٨، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣٢ - ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>