للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج إلى الإلحاح (١)، لأن ذلك سرف وخروج عما يتعلق بالندب، ويكره أن يلبي في طواف أو سعي لأنه (٢) حال يستحب فيها الدعاء، وروي عن الصحابة مثل ذلك (٣).

[فصل [١٣ - متى تقطع التلبية]]

ويستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة (٤)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنها تقطع عند رمي جمرة العقبة (٥)؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة (٦) رضي الله عنهم أجمعين (٧)، وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة (٨)، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج الذي دعي إليه، فهذا انتهى إليه فقد أتى بما لزمه فلا معنى لاستدامتها فيما زاد.


(١) انظر: الموطأ: ١/ ٣٣٤، التفريع: ١/ ٣٢٢، الرسالة ص ١٧٥.
(٢) في (ق): لأنهما.
(٣) فقد كان عبد الله بن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة … ، أخرجه البخاري في باب: الاغتسال عند دخول مكة: ٢/ ١٥٤، ومسلم في الحج، باب: استحباب المبيت بطوى: ٢/ ٩١٩، والموطأ: ١/ ٣٣٨.
(٤) انظر: الموطأ: ١/ ٣٣٩، التفريع: ١/ ٣٢٢، الرسالة ص ١٧٥.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٥، الأم: ٢/ ٢٢١.
(٦) انظر: في ذلك الموطأ: ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، المجموع: ٨/ ١٤٩.
(٧) أجمعين: سقطت من (م).
(٨) انظر: الموطأ: ١/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>