للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكبر الناس بتكبير الإِمام (١)، وقال المغيرة: لا يكبرون بتكبيره وينصتون له، فوجه قول مالك: أنه مروي عن ابن عباس (٢)، ولا مخالف له، ولأن التكبير في هذا اليوم مشروع الكافة، فإذا كبر الإِمام كان ذلك منه استدعاء له من الناس، ووجه قول مغيرة إن شروع الإِمام في الخطبة يقطع الكلام جملة أصله ما عدي التكبير.

[فصل [١٦ - صلاة النافلة في مصلى العيد]]

ولا يصلي في المصلَّى قبلها ولا بعدها سوى صلاة العيد (٣)، لأنه موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعًا للنافلة ألا ترى أن سائر المساجد لما تكررت الصلاة فيها (٤) كانت موضعًا للنافلة، ولأنه لما بني لصلاة العيد وحدها وجب أن يختص لما بني له، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى العيد في المصلَّى فلم يصل قبلها ولا بعدها.

[فصل [١٧ - التكبير أيام التشريق]]

ويكبر خلف الصلوات (٥) يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر ويقطع عقيب الصبح رابع النحر، وجملته خمسة عشر صلاة (٦)، وإنما اخترنا ذلك لأن الناس في هذا تبع لأهل مِنَى، وأول صلاة يكبر الناس عقيبها بمِنَى صلاة الظهر وآخر صلاة يصلونها صلاة الصبح من اليوم الرابع لأنهم ينفرون بعد الزوال.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.
(٢) وروي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة (انظر: البيهقي: ٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٤، الكافي ص ٧٧.
(٤) فيها: سقطت من (ق).
(٥) هذا التكبير في أيام التشريق.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦ - ١٥٧، التفريع: ١/ ٢٣٥، الرسالة ص ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>