للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الدماء]

الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (١)، ودم نفاس (٢)، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة (٣)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (٤) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.

[فصل [١]]

وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (٥).

[فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]]

فأما منعهما وجوب الصلاة (٦) فلما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها


(١) الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٣٩).
(٢) النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٤١).
(٣) الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص ١٣٥ - حدود ابن عرفة ٤٠).
(٤) في (ق): ذلك.
(٥) فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: ١/ ٢٠٦).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريغ: ١/ ٢٠٦، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>