للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: إن الزكاة تلزم فيه إذا كان في أرض العشر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه زكاة وقد كان في أيامه، ولأنه طعام يخرج من حيوان فأشبه اللبن ولأنه مأكول لم تنبته الأرض فأشبه اللحم.

[فصل [٢٧ - فيما يجب في أرض الخراج]]

ويجب العشر في أرض الخراج وغيرها (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) في قوله: أن العشر والخراج لا يجتمعان، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (٣)، واعتبارًا بأرض الصلح، ولأن طريقهما مختلف لأن العشر زكاة والخراج كراء الأرض، فلم يمنع العشر كمن اكترى (٤) أرضًا وزرعها.

[فصل [٢٨ - زرع العبد أو المكاتب]]

وإذا زرع العبد أو المكاتب فلا عشر عليهما (٥) خلافًا لمن أوجبه (٦)؛ لأن ملكهما غير تام والزكاة لا تجب إلا على من يملك ملكًا تامًّا، وكذلك النصراني لا عشر عليه لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة مع الإقامة على كفره، وقد ذكرنا ذلك في زكاة الماشية والعين وبالله التوفيق (٧).

فصل [٢٩ - في زكاة من استأجر أرضًا وزرعها]:

إذا استأجر أرضًا فزرعها، فالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب الأرض (٨) خلافًا لأبي حنيفة (٩) في قوله: إنها تجب على صاحب الأرض،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧، الكافي ص ٢١٩ - ٢٢٠.
(٢) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ١/ ١٥٢.
(٣) سبق تخريج الحديث.
(٤) في (م): كمن يكتري.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧، الكافي ص ٢٢٠.
(٦) أوجبه أبو حنيفة (مختصر الطحاوي ص ٤٦، تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٧) بالله التوفيق سقطت من (ق).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٦، الكافي ص ١٠٣.
(٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>