(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، ويقول الأحناف: أن الزكاة تجب في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا متخذة للنسل. (٣) أخرجه البيهقي: ٤/ ١٨، عن بقية: حدثه أبو معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وأبو معاذ متروك الحديث لا يحتج به (نصب الراية: ٢/ ٣٥٧) وعند ابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق: ١/ ٥٧٩ بلفظ: "تجوزت لكم عن صدقة .... ". (٤) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة: ٢/ ١٢٧، ومسلم في الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه: ٢/ ٦٧٥. (٥) هو نفسه حديث البيهقي السابق. (٦) انظر: معجم مقاييس اللغة: ١/ ٥٠٣. (٧) الصحاح: ٣/ ١٢٧٦. (٨) هنا قياس عكس: فلما وجبت الزكاة في إناث الإبل والبقر وجبت في ذكورها، فكذلك الخيل لما لم تجب الزكاة في ذكورهم لم تجب في إناثها.