للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة]]

ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا (١)، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر (٢) والنقار (٣)، والمضروب (٤)، والصحاح (٥)، والغلة (٦)، والمصوغ (٧)، والمكسور (٨)، إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح على ما سنذكره (٩).

والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} (١٠)، يعني يؤدون زكاتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" (١١)، فقيل: أن الرقة اسم للورق خاصة، وقيل: الذهب والورق، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (١٢)، ولا خلاف في ذلك (١٣).

[فصل [٦ - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]]

ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فإذا كان معه من كل واحد منهما دون


(١) الرديء: هو الذهب الذي خلط بما يردئه (انظر مواهب الجليل: ٢/ ٢٩٤).
(٢) التبر: هو ما كان من الذهب غير مضروب (الصحاح: ٢/ ٦٠٠).
(٣) النقار: مفرد نقر وهو القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب هي تبر (المصباح المنير ص ٦٢١).
(٤) المضروب: ما صنع على هيئة النقود المستعملة (لسان العرب: ٢/ ٣١).
(٥) الصحاح: هي التي تعتبر بالعدد وعكسها المكسورة (الصحاح: ١/ ٣٨١).
(٦) الغلة: ما نتج زيادة بتحريك الأصل بالمبيع والشراء.
(٧) المصوغ: الذي صنع حلي للزينة (الصحاح: ٤/ ١٣٢٤).
(٨) المكسور: هي التي تعتبر بالوزن.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٩، المقدمات: ١/ ٢٨٨، الكافي ص ٨٩.
(١٠) سورة التوبة، الآية: ٣٤.
(١١) و (١٢) سبق تخريج الحديثين قريبًا.
(١٣) انظر: المحلي: ٥/ ٤٠١، المغني: ٣/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>