للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (١) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.

[فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]]

ويعق شاة عن الذكر والأنثى (٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (٣)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.

[فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]]

ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (٥) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (٦) لحما فلا يجوز كالأضحية (٧).

[فصل [٣ - في وقت العقيقة]]

ووقتها يوم سابع الولادة (٨) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (٩)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (١٠) يوم سابعها (١١)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي


(١) أخرجه مالك: ٢/ ٥٠٠، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: ٣/ ٢٦٢، والنسائي في العقيقة: ٧/ ١٤٥، وأحمد: ٢/ ١٨٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.
(٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٢، التفريع: ١/ ٣٩٥. الرسالة ص ١٨٧.
(٣) انظر مختصر المزنى ص ٢٨٥.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) في م: هراقة.
(٦) في م: إخراج.
(٧) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥.
(٨) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥، الرسالة ص ١٨٧.
(٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(١٠) رضوان الله عليهما: سقطت من م.
(١١) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>