للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٥ - الملامسة والقُبْلة]:

فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (٣)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.

[فصل [٦ - شروط وجوب الوضوء]]

ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (٤)، خلافًا للشافعي (٥) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (٦)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.

[فصل [٧ - اللمس المقارن للذة]]

وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي (٧)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١ - ١٢.
(٥) انظر: الأم: ١/ ١٥، مختصر المزني ص ٣.
(٦) حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٢٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٦٨، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: ١/ ١٣٣، وهذا الحديث فيه مقال، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء (راجع نصب الراية: ١/ ٧٢ - ٧٦).
أما حديث اللمس: فعن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي .. " أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الفراش: ١/ ١٠١، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٧.
(٧) ويشترط عدم وجود الحائل، انظر: الأم: ١/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>