للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [- في حكم العُمرة]:

والعمرة (١) سنة مؤكدة وليست بفريضة (٢) خلافًا للشافعي (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن الحج أفريضة هو؟ فقال: "نعم"، قيل: والعمرة؟ قال: "لا ولأن تعتمر خير لك (٤) " (٥)، وقوله: "الحج جهاد والعمرة تطوع" (٦)، وقوله: "من مشى إلى مكتوبه فهي كحجة، ومن مشى إلى تطوع فهي كعمرة تامة" (٧)، ولأنه نسك ليس له وقت معين فلم يكن فرضًا أصله طواف القدوم، ولأن فرائض الأبدان المتعلقة بمكان مخصوص يتعلق بزمان معين، فلما لم يكن للعمرة زمن معين انتفى بذلك كونها فرضا.

[فصل [١٠ - دليل سنية العمرة وأنها مرة في العمر]]

وإنما قلنا: إنها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "والعمرة تطوع ولأن تعتمر خير لك" (٨)، وقوله للأقرع (٩)، وقد سأله: أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟


(١) العمرة لغة: الزيادة، واصطلاحًا: عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم (غرر المقالة ص ١٧٣، الرصاع ص ١٠٦).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والموطأ: ١/ ٣٤٧، التفريع: ١/ ٣٥٢، الرسالة ص ١٨٢.
(٣) انظر: الأم: ١/ ١٣٢، مختصر المزني ص ٦٣، الإقناع ص ٨٤.
(٤) لك: سقطت من (ق).
(٥) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة أم لا؟ (٣/ ٢٧٠)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر: رواه الترمذي من رواية الحجاج بن أرطأة عن محمَّد بن المنكدر والحجاج ضعيف (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٦) والحديث فيه السؤال عن العمرة فقط.
(٦) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب: العمرة: ٢/ ٩٩٥، وفيه عمر بن قيس متكلم فيه، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٧، نصب الراية: ٣/ ١٥٠).
(٧) أخرجه الطبراني مرفوعًا (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٧).
(٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٩) الأقرع بن حابس: بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>