للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في متعة الطلاق]]

ومتعة الطلاق (١) مستحبة غير مستحقة ولا يجبر عليها من أباها (٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣) لأن الطلاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب بدليل سقوط نصف المهر المسمى قبل الدخول، ولأنه نوع من البينونة كالموت، ولأن الحقوق التي يتعلق وجوبها بالنكاح للمرأة لا بد أن تكون معتبرة بها وبالزوج كالمهر والنفقة، فأما بالرجل وحده فليس فيها.

[فصل [١ - لمن تكون متعة الطلاق]]

وهي لكل مطلقة كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها إلا المطلقة المفروض لها قبل الدخول والملاعنة والمختلعة، وإنما قلنا: إنها لكل مطلقة لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} (٤) فعم، وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٥) ولم يخص، ولأنه ضرب من التسريح بالجميل والإحسان.

فأما المطلقة التي قد فرض لها ولم يدخل بها، فإنه لما سقط نصف المهر المسمى لها بالطلاق وهو آكد من المتعة امتنع أن يجب لها شيء مستأنف.


(١) متعة الطلاق: هو ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع ص ١٨٣).
(٢) انظر: الموطأ: ٣/ ٥٧٣، التفريع: ٢/ ٥٢، الكافي ص ٢٥٤.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٤، المهذب: ٢/ ١٦٤.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>