للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - العدة بالأقراء]]

فأما العدة بالأقراء (١) فتكون بالطلاق والفسخ دون الموت لا خلاف فيه (٢) وهي لمن تحيض وتطهر بثلاثة قروءة للحرة وقرآن للأَمَة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٣)، وأجمعوا أن فسخ النكاح يجب له من ذلك ما يجب بالطلاق في النكاح الصحيح (٤).

[فصل [٣ - في معنى الأقراء]]

والأقراء الأطهار وهي (٥) ما بين الحيضتين من الطهر (٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الأقراء الحيض (٧) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٨) ففيه أدلة:

أحدها: أن القرء اسم يقع على الطهر والحيض والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء وينطلق عليها الاسم أن يجز بها، وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل الأسماء كالشفقين (٩) والأبوين واللمسين.


(١) الأقراء: جمع قرء -بفتح القاف- وأصل القراء الوقت يقال: جاء فلان لقرئه أي لوقته، فلما كان الطهر يجئ لوقت سمي قرءًا، وهو يطلق على الطهر والحيض (انظر غرر المقالة ص ٢٠٦، المصباح المنير ص ٥٠١).
(٢) انظر: الإجماع ص ١٠٨، بداية المجتهد: ٧/ ٧١، شرح مسلم: ٦/ ٢٥٦، المغني: ٧/ ٤٤٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٤) انظر: الإجماع ص ١٠٨، بداية المجتهد: ٧/ ٧١، شرح مسلم: ٦/ ٢٥٦، المغني: ٧/ ٤٤٨.
(٥) في (م): وهو.
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ١١٤، الرسالة ص ١٠٦، الكافي ص ٢٩٣.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٨٠.
(٨) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٩) في (م) و (ر): كالشقيقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>