للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة إلى الأصل إذا كان نصابًا كما يفعل ذلك في الماشية (١) لقوله: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٢)، ولأنها فائدة من غير أصل المال الذي عنده فيما زكاته ربع عشره، فلم يضم إلى الأولى أصله إذا كان الأول دون النصاب وبذلك فارق الماشية.

[فصل [١٣ - الربح يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل]]

وربح المال مضموم إلى أصله معتبر بحوله كان الأصل نصابًا أو دونه إذا تم نصابًا بربحه أو بنتاجه إن كان ماشية لأنه ربح مال تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه في الحول حكم أصله كما لو كان الأصل نصابًا (٣).

[فصل [١٤ - إخراج الزكاة قبل وجوبها]]

ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها (٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥) لقوله: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٦)، لأنه تقديم الزكاة على يعض شروط وجوبها كما لو قدمها على النصاب، ولأنه تقديم الزكاة على وقت وجوبها كما لو قدمها لحولين أو ثلاثة، ولأنها أحد الأركان التي بني الإسلام عليها فتقديمها على وقت وجوبها لا يسقط الفرض، أصله الصوم والحج.

[فصل [١٥ - هلاك الزكاة بعد إخراجها وقبل إيصالها إلى الفقراء]]

إذا أخرج الزكاة حين وجبت عليه من غير تفريط فهلكت قبل أن يوصلها إلى الفقراء لم يضمن، وكذلك إن وجبت عليه، فهلك المال قبل إمكان الإخراج لم


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٩، مختصر القدوري: ١/ ١٤٥.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، التفريع: ١/ ٢٧٤، الرسالة ص ١٦٧.
(٤) في (م): ولا يجب.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣، التفريع: ١/ ٢٧٥، الكافي ص ١٠٠.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>