للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الجارح إذا علم أنه يُفعل به مثل ما فعل ارتدع عن أن يفعل ذلك وانزجر خيفة أن يقتص منه فكأن في ذلك حياة للنفوس، وإلا اجترأ الناس بعضهم (على بعض كذلك الجناية على المال لو لم يجب فيها البدل لاجترأ الناس بعضهم) (١) على أموال بعض إذ لا بدل يلزمهم.

[فصل [٢ - في دفع بدل المتلف]]

(كذلك الجناية على المال لو لم يجب فيها البدل لاجترأ الناس بعضهم على بعض) (٢)، فإذا ثبت ذلك فعلى المُتلِف دفع بدل المُتلَف إلى صاحبه والبدل نوعان:

مثل من طريق الخلقة والصورة: فهو كل ما يكال ويوزن، فمن أتلف على غيره شيئًا مما يكال أو يوزن لزمه رد مثله لا قيمته وذلك (٣) كالذهب، والفضة، والحديد، والصفر (٤)، والنحاس، والحنطة، والشعير وسائر المأكولات ولا تلزمه القيمة إنما يصار إليها عند تعذر المثل من طريق الخلقة لأنها ضرب من الحكم والاجتهاد في تعديلها بالمتلف فالمثل من طريق الخلقة لا اجتهاد فيه فكان كالاجتهاد مع وجود النص إذ لا فائدة فيه.

فأما ما لا يكال ولا يوزن: كالثياب وسائر العروض، والرقيق، والحيوان فيلزمه بإتلافه قيمته دون مثله (٥)، خلافًا لمن حكي عنه أنه يلزمه مثله من جنسه (٦)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن


(١) ما بين قوسين سقط من ق.
(٢) ما بين قوسين سقط من م.
(٣) في ق: كذلك.
(٤) الصفر: بضم وكسر الصاد - النحاس (المصباح المنير ص ٣٤٢).
(٥) انظر: المدونة ٤/ ١٨٢ - ١٨٨، التفريع: ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، الرسالة ص ٢٣٢، الكافي ص ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٦) يحكى عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه يضمن بمثله من جنسه (انظر المغني: ٥/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>