للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن الزبير وأُم سلمة (١) رضي الله عنهم (٢)، وذكر مالك أنه إجماع أهل دار الهجرة (٣)، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج دعى إليه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعى إليه، فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها.

[فصل [٦ - في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة]]

وإنما قلنا: إنّه يجمع بعرفة بين الظهر والعصر لما روي جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (٤).

[فصل [٧ - الوقوف يتلوا الصلاة]]

وإنّما قلنا: إنه يتلوا ذلك بالوقوف لورود الرواية بذلك من حديث جابر (٥)، وغيره، ولنقل الأُمة إياه بالعمل (٦).

فصل [٨ - الوقوف بعرفة راكبًا]:

وإنما استحببنا أن يقف راكبًا لأنه صلى الله عليه وسلم وقف راكبًا على راحلته القصواء (٧)، ولأن الركوب أعون على الوقوف وأمكن له في الدعاء أروح من التعب.

[فصل [٩ - الوقوف في أي موضع سوى بطن عرنة]]

وإنما قلنا: أن يقف أي موضع شاء سوى بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة" (٨).


(١) انظر: في تخريج هذه الآثار: الموطأ: ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٢) رضي الله عنهم: سقطت من (م).
(٣) انظر: الموطأ: ١/ ٣٢٧ - ٣٢٨.
(٤) و (٥) سبق تخريجه في الصفحة (٥٦٩).
(٦) انظر: المعني: ٣/ ٤٠٨.
(٧) كما جاء في حديث جابر الذي سبق تخريجه في الصفحة (٥٦٩).
(٨) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الصلاة بجمع: ٢/ ٤٧٨، وابن ماجه في المناسك، باب: المنزل بعرفات: ٢/ ١٠٠٢، والترمذي في الحج، باب: ما جاء أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>